يأتي مرسوم العفو العام رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ في ظل الانتصارات المشرفة التي يحققها الجيش العربي السوري على امتداد الوطن وترسيخا لنهج السيد الرئيس بشار الأسد في تعزيز الوحدة الوطنية واحتواء كل من ضل الطريق من ابناء سورية وكذلك استكمالاً لعمليات المصالحة والتسوية الشاملة التي تمت في العديد من المحافظات.
وقد شمل المرسوم جرائم الإرهاب المنصوص عنها في قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٩ لعام ٢٠١٢.
حيث أن هذا القانون قد تضمن جرائم المؤامرة وإنشاء وإدارة المنظمات الإرهابية وتمويل ودعم الإرهاب والترويج لهذه العمليات الإرهابية والقيام بالأعمال الإرهابية وكتم المعلومات المتعلقة بذلك وجميع هذه الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب مشمولة بأحكام هذا المرسوم .
وكذلك فإن المرسوم ٧ لعام ٢٠٢٢ لم يتعرض للحقوق الشخصية وترك الحق للمتضرر من هذه الجرائم بإقامة دعوى التعويض امام المحاكم المدنية المختصة و ذلك عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ30/4/2022
وفور صدور مرسوم العفو باشرت الجهات القضائية المختصة عملها بتطبيق أحكامه وتم إطلاق سراح المشمولين بهذا الموسوم ولا يزال العمل على ذلك حتى يطبق المرسوم على جميع المشمولين بأحكامه.
مع العلم ان المرسوم قد شمل جرائم الإرهاب وكامل عقوبتها اي انه سيتم إسقاط الدعوى العامة والأحكام الجزائية الصادرة في هذه الجرائم المرتكبة من قبل أي سوري تبعا لشمولها بأحكام هذا المرسوم.
وهنا لا بد من الإشارة إلى قيم التسامح والعفو عن كل من ضل الطريق من السوريين والتي يحملها مرسوم العفو والإيمان بأن الوطن يحتضن جميع ابنائه الذين يسعون لبنائه والتي يجسدها السيد الرئيس بشار الأسد بمواقفه الثابتة والراسخة وحكمته واقتداره في بناء وطننا الحبيب سورية.
القاضي علي الحاج خليفة عضو مجلس الشعب