أكد مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو في تصريح لـ سانا أن إجراءات كف البحث وإلغاء النشرات الشرطية وإسقاط الأحكام الصادرة عن دوائر القضاء العسكري لنحو 66 ألف حكم ومن الممكن أن تحمل الدعوة أكثر من شخص مشيراً إلى أن الإجراءات جاءت بعد مسح جماعي وأصبحت عملاً يومياً يهدف إلى ضمان سلامة واستقرار المجتمع.
وذكر اللواء كنجو أن الشريحة الأكبر التي شملتها الإجراءات كانت من فئة الجنح والمخالفات والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وتشمل 65 ألفاً و895 حكماً بين كف بحث وإلغاء نشرات شرطية لـ 50 ألفاً و718 حكماً صادراً عن دوائر إدارة القضاء العسكري بشكل عام ونشرات شرطية لـ 15 ألفاً و177 حكماً لشمولها بأحكام مرسوم العفو العام رقم 13 لعام 2021.
وحسب اللواء كنجو جاء النشر وفق نوعين إداري يكون من الجهات الإدارية كنشر طلبيات بحق متخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية من قبل وزارة الدفاع ونشر قضائي يكون تنفيذاً لقرار قضائي قضى بالقبض على المحكوم عليه تنفيذاً لعقوبة ما وتعذر القبض عليه أثناء تعقبه ورقياً لافتاً إلى أن إلغاء النشر الإداري يكون بتحقيق الغاية المتمثلة بإلقاء القبض في حين يلغى النشر القضائي أما استناداً لقرار قضائي أو تنفيذاً لأحكام مرسوم عفو عام إذا كانت العقوبة مشمولة كلياً بهذا العفو.
وبين مدير إدارة القضاء العسكري أن هذه الاجراءات وفرت وقت وجهد المستفيدين كون الإلغاء كان مباشراً من قبل الدوائر القضائية كما أنها حددت المتوجب تعقبهم بشكل دقيق من قبل الضابطة العدلية المختصة وبالتالي تحصر عملية التعقب بالمطلوبين لأي سبب كان بشكل موضوعي وليس واسعاً كمياً لافتاً إلى أنه قبل هذه الإجراءات كانت تزيد الأحكام المنشورة لصالح القضاء العسكري عن مئة وعشرة آلاف حكم.
وأوضح اللواء كنجو أن مرسوم العفو العام الأخير أحد أسباب إسقاط الأحكام الجزئية وتطبيقه يعود للقضاء فقط ففي حال كانت التحقيقات ما زالت في النيابة العامة العسكرية المختصة مكانياً والشخص المقبوض عليه يستجوب ويترك وتحفظ التحقيقات أما إذا كانت التحقيقات قد أحيلت دون مقبوض عليه فإن النيابة أيضاً تقرر حفظ التحقيقات وتلغي البحث الصادر بحقه عند تنظيم الضبط بالواقعة الجرمية من الشرطة مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون لدى النيابة العامة تحقيقات قائمة لديها قبل صدور العفو العام وتصبح مشمولة بأحكامه فتقرر إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات الإحضار أو التوقيف على الغياب وإطلاق سراح الموقوفين وجاهياً من السجون ثم تقرر حفظ التحقيقات.
وعندما تكون الدعوى قائمة أمام أحد المراجع القضائية فيقوم هذا المرجع حسب اللواء حسن بأعمال مفاعيل العفو العام بإسقاط الدعوى العامة ومن ثم إلغاء إذاعات البحث في حال وجودها أو مذكرات الإحضار القضائية أو مذكرات التوقيف على الغياب وإطلاق سراح الموقوفين في حال وجودهم وفي مرحلة الأحكام الجزائية التي أودعت موضع التنفيذ وكانت عقوباتها مشمولة كلياً بالعفو العام فإن النيابة العامة المختصة أو الدائرة القضائية المختصة المباح لها تنفيذ الأحكام الصادرة عنها هي من تقرر إسقاط هذه الأحكام إضافة إلى إلغاء النشرة الشرطية وشطب الحكم من السجل العدلي الموجود لدى وزارة الداخلية الأمن الجنائي.
وأوضح مدير إدارة القضاء العسكري أن العفو يطال الحكم المتعلق بجريمة التخلف عن السوق للخدمية الإلزامية أو الاحتياطية والنشر القضائي الذي كان من متعلقات هذا الحكم أما الخدمة الاحتياطية والخدمة الإلزامية فهما من الواجبات الدستورية المصانة بالقانون ولا تسقط إلا لأسباب حددها قانون الخدمة العسكرية حصراً حيث يحقق العفو للمطلوب مراجعة دائرة التجنيد التي يتبع لها بسهولة لكي يصوب وضعه.