دمشق-سانا
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي لتكون هذه العقود وفق ضوابط وأسس محددة.
وبناء على التعليمات التنفيذية المذكورة فإنه يجوز التعاقد بالتراضي من قبل الجهات العامة عندما تكون احتياجاتها المطلوبة محصورا صنعها أو اقتناؤها أو الإتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة وجهة معينة أو عندما تقتضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها.
كما يجوز التعاقد عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية مهمة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة أو عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب ما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد.
وفيما يتعلق بشراء العقارات فإنه يجوز للجهات العامة التعاقد بالتراضي عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاك هذه العقارات ويتم ذلك استنادا لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض أما بالنسبة لاستئجار العقارات فإنه يجب التحقق من الحاجة للاستئجار وعدم وجود بدائل متاحة.
وتشير التعليمات التنفيذية إلى أنه يجوز التعاقد بالتراضي في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة.
ويجوز أيضا حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
ووفقا للتعليمات ذاتها فإنه يجوز التعاقد عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة شريطة أن يكون العقد الأساسي ما يزال قيد التنفيذ وألا يكون ملحق العقد مبرماً بهدف تبرير تأخير قائم أو محتمل وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالها على صلة مباشرة بالعقد الأساسي وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنه.
ووفقا للتعليمات فإنه يجب التمييز بين حالتين عند التعاقد على مشاريع تتطلب صيانة وقطعا تبديلية ففي حالة عقود الصيانة والقطع التبديلية التي يمكن الحصول عليها من غير الجهة الصانعة يجب إبرام عقود مستقلة ويطبق عليها نظام العقود النافذ.
وفي حالة عدم إمكانية توفير الصيانة أو القطع التبديلية إلا من الصانع حصراً فإنه يجب لحظ كفاية القطع التبديلية وخدمات الصيانة وما بعد البيع طيلة العمر المتوقع للمشروع بحيث تقوم الجهات العامة بتضمين دفاتر الشروط الخاصة نصا يطلب من العارض تقديم لائحة مسعرة للقطع التبديلية وخدمات الصيانة ما بعد البيع تكون ملزمة للعارض وخيارية للجهة العامة خلال العمر الفني للمشروع على أن تدخل هذه التكاليف في احتساب السعر المقارن.
وفيما يخص العقود ذات الطابع الفكري أو الثقافي أو الإعلامي أو الفني وما يماثلها باستثناء أعمال التصميم للمشاريع الهندسية تبين التعليمات أنه على الجهات المعنية الاستمرار بتطبيق الأنظمة النافذة لديها مع ضرورة استكمالها في حالة عدم وجودها أو قصورها أما في الحالات ذات الطبيعة غير التكرارية التي لا تستوجب إصدار نظام خاص فيجري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بموجب مذكرة تبريرية.
وحسب التعليمات تخضع عقود المستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات بغرض البيع إلى أنظمة العمليات أو العقود أو الاستثمار المعمول بها لدى المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة وعلى مسؤولية مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة وتحدد هذه الأنظمة الحالات التي ينطبق عليها قانون العقود والحالات الأخرى وفي حال عدم وجود أنظمة عمليات أو عقود أو استثمار لدى المؤسسات أو الشركات العامة أو في حال قصور هذه الأنظمة فيجب وضعها أو استكمالها خلال مهلة لا تتجاوز نهاية العام الجاري.
رقم العدد: 4248