الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم  7   لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وفيما يلي نص المرسوم..

                                                             المرسوم التشريعي رقم ( 7  )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                          يرسم ما يلي:

المادة (1)  يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون  مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم  التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع  الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443   هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

                                          رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

وفي حوار مع معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني على قناة السورية :

  • المرسوم رقم 7 غير مسبوق وفريد وهو يمثل الشكل القانوني والصيغة القانونية لما يجري من  مصالحات و  تسويات
  • المرسوم رقم 7 هو صفح وعفو عن ابن الوطن للعودة إلى الحياة الطبيعية 
  • المرسوم لم يشترط المراجعة، ومؤسسات الدولة ستقوم بالإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا المرسوم

القاضي العسكري العقيد الدكتور  أحمد طوزان لقناة السورية:

  • المرسوم رقم 7 يشمل العديد من  الجرائم_الإرهابية والتي لم تتسبب بموت إنسان بشكل مباشر
  • المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان
  • المرسوم منعطف قانوني وجريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية
قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار