3 مراسيم بمنح العاملين بوظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري وتعويض الأماكن النائية وتحديد تعويضات العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013 والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة.

وفيما يلي نص المرسوم..

                  المرسوم التشريعي رقم (27)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

               يرسم ما يلي..

المادة (1) يمنح العاملون في وظائف تعليمية في وزارة التربية “المدرس- المدرس المهندس- معلم الصف- المدرس المساعد- المعلم” معلم الحرفة القائمون فعلاً بالعمل في الصف تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة أربعين بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

المادة (2) يمنح العاملون المكلفون بالعمل الإداري في وزارة التربية والجهات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

المادة (3) يمنح العاملون المعينون بوظيفة مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي أو المكلفون بالعمل بإحدى هاتين الوظيفتين تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

المادة (4) يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة “1” من هذا المرسوم التشريعي لكل من يكلف بوظيفة..

أ- مدير المعهد أو المدرسة أو الروضة.

ب- معاون مدير المدرسة المكلف بإدارة دوام نصفي.

ج- الموجه التربوي وموجه الاختصاص.

المادة (5) لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون المندبون إلى جهات أخرى والمعارون والمجازون إجازة دراسية أما المندبون إلى المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فيستحقون التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من موازنة تلك المدارس.

المادة (6) يلغى المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 1978.

المادة (7) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق  في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.

                              رئيس الجمهورية

                                بشار الأسد

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (28)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2004/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام  2008  بحيث تصبح على النحو الآتي..

أ- يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في محافظات حلب-الرقة-دير الزور-الحسكة عدا مراكز المحافظات تعويضاً يسمى تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة خمسة وعشرين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

ب- تكون نسبة التعويض المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة إذا كان العامل من أبناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية.

المادة (2)

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي..

يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي تعويضاً يسمى تعويض الأماكن شبه النائية بنسبة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة (3)

لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 لعام 2020 القاضي بتحديد تعويضات العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات ومكافآت أعضاء اللجان وتعويض الأعمال الامتحانية وساعات التدريس.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم /310/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006/.

وعلى احكام المرسوم رقم /250/ لعام /2006/ المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم ما يلي..

المادة 1/أ/ يحدد تعويض العبء الاداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات شاغلي الوظائف الادارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي..

/10000/ ل.س نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وامين مجلس التعليم العالي.

/8000/ ل.س عميد كلية او معهد ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة وامين الجامعة.

/6000/ ل.س نائب عميد كلية او معهد ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية ورئيس قسم.

/3000/ ل.س مدير مركز متخصص ملحق بالكلية ورئيس شعبة.

ب/ يصرف تعويض العبء الاداري في نهاية كل شهر.

ج/ لا يستحق تعويض العبء الاداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه اذا تجاوز خمسة عشر يوما.

د/ لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية ان يتقاضى اكثر من تعويض عبء اداري واحد.

المادة/2/

أ/ تحدد مكافات اعضاء لجان فحص الانتاج العلمي والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق الاتي..

/4000/ ل.س لعضو لجنة فحص الانتاج العلمي للمرشح لاحدى وظائف الهيئة الفنية.

/10000/ ل.س لعضو لجنة فحص الانتاج العلمي للمرشح لوظيفة مدرس او استاذ مساعد.

/12000/ ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير.

/5000/ ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخصصية العامة او الفرعية.

/15000/ ل.س لعضو لجنة فحص الانتاج العلمي للمرشح لوظيفة استاذ.

/20000/ ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه.

/8000/ ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي.

ب/ تضاعف المكافات الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة بالنسبة الى المكلفين من خارج الجمهورية العربية السورية ويمنح من يدعى منهم لمناقشة الرسائل اجور السفر ونفقات الاقامة.

المادة /3/

أ/ تحدد مكافات حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة او مجلس الشؤءون العلمية أو مجلس شؤءون الطلاب او مجلس البحث العلمي والدراسات العليا او مجلس التعليم المفتوح او مجلس الكلية او مجلس القسم او مجلس الشعبة او مجلس التاديب او لجنة التظلم او لجنة الانضباط او هيئات تحرير المجلات الجامعية البحثية او اللجان التي تؤءلفها مجالس الجامعة المذكورة في المادة /26/ من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره /2000/ ليرة سورية بشرط الا يزيد ما يتقضاه العضو على ثمانية الاف ليرة سورية شهريا.

ب/ يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية للاجتماعات.

المادة /4/ تحدد مكافاة عضو لجنة تسجيل الطلاب /10000/ ليرة سورية لكل عام دراسي على الا يزيد عدد اعضاء اللجنة الواحدة في الكلية او في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.

المادة /5

/أ/ تحدد مكافات الاشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع او رسائل التخرج في مرحلة الاجازة وكذلك الاشراف على شؤءون المعيد وفق الاتي..

/100000/ ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

/45000/ ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

/10000/ ل.س سنويا على شؤءون المعيد.

/5000/ ل.س على مشاريع او رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الاجازة او

دراسات التاهيل والتخصص بشرط الا يزيد ما يتقضاه على /25000/ ل.س سنويا.

ب/ يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه والماجستير المنجزة

والمقبولة من لجنة الحكم مبلغا قدره /30000/ ليرة سورية.

المادة /6/

أ/ تحدد مكافاة البحث العلمي المقدم من عضو او اكثر من اعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا او المنشور في المجلات البحثة الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره /75000/ ليرة سورية و/100000/ ليرة سورية للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة.

ب/ لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من اكثر من مكافاة واحدة على البحث ذاته.

ج/ اذا اشترك اكثر من عضو هيئة تدريسية في انجاز بحث واحد توزع المكافاة بينهم بالتساوي.

د/ لا يجوز ان يزيد ما يتقضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافات البحوث العلمية على /150000/ ليرة سورية سنويا.

المادة /7/

أ/ تحدد تعويضات الاعمال الامتحانية للمستحقين كالاتي..

/900/ ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في التعليم المفتوح.

/450/ ل.س على كل ساعة مراقبة لاعضاء الهيئة الفنية في التعليم المفتوح.

/300/ ل.س على كل ساعة مراقبة.

/100/ ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي.

/20/ ل.س على كل ورقة امتحان مصححة الكترونيا.

/90/ ل.س على كل طالب يمتحن شفهيا اذا كان الامتحان المقرر شفهيا.

/60/ ل.س على كل طالب اذا كان الامتحان الشفهي يشكل جزءا من الامتحان المقرر.

/60/ ل.س على كل طالب يمتحن امتحانا عمليا.

/1200/ ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه ومناقشته.

/150/ ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية او لصالح الامتحانات.

ب/ اذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية او في اجراء الامتحان الشفهي او العملي اكثر من مصحح او ممتحن فيوزع التعويض على المصححين او الممتحنين بالتساوي.

ج/ يمنح كل من اعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضا قدره 3 بالمئة من اجره الشهري المقطوع عن كل يوم من ايام العمل على الا يزيد التعويض على 900 ل.س في اليوم الواحد والا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة 24000 ل.س.

د/ يشترط الا يزيد مجموع التعويضات الامتحانية المشارك فيها في كلية او اكثر على 60000 ل.س في الدورة الامتحانية الواحدة.

المادة /8/ تحدد اجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة او سواهم وفق الاتي..

/1000/ ل.س لمن يدرس اللغات الاجنبية في غير اقسامها المختصة او لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الاولى وممن يدرسون اللغات القديمة او الشرقية او المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.

/1000/ ل.س لحامل شهادة الاجازة او ما يعادلها.

/1500/ ل.س لحامل شهادة الماجستير او ما يعادلها.

/2000/ ل.س لحامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.

المادة /9/ يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس او للاشراف على الجوانب التطبيقية تعويضا شهريا عن كل ساعة اسبوعية وفق الاتي..

/2400/ ل.س لحامل شهادة الاجازة الجامعية او ما يعادلها.

/3600/ ل.س لحامل شهادة الماجستير او ما يعادلها.

/4500/ ل.س لحامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.

ويشترط الا يزيد التعويض شهريا على سقف الاجر المحدد لوظيفة القائم بالاعمال.

المادة /10/ يعود لمجلس الجامعة المختص معادلة الشهادات غير السورية المشار اليها في المادتين السابقتين وذلك من اجل تحديد تعويضات واجور المستحقين.

المادة /11/ تحدد اجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الاتي..

/600/ ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني او ما يعادلها.

/800/ ل.س لحامل شهادة الاجازة الجامعية او ما يعادلها.

/1200/ ل.س لحامل شهادة الماجستير او ما يعادلها.

/1600/ ل.س لحامل شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.

المادة/12/أ/ يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام باعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الاسس التي يضعها مجلس التعليم العالي ويحدد التعويض وفق الاتي..

/4000/ ل.س تعويضا شهريا عن كل ساعة نظرية اسبوعيا بما لا يزيد على /4/ ساعات نظرية في الاسبوع.

/2000/ ل.س تعويضا شهريا عن كل ساعة عملية اسبوعيا بما لا يزيد على /12/ ساعة عملية في الاسبوع.

/ب/ لا يجوز ان يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهريا على اجر بدء التعيين لحملة الاجازة الجامعية التي قبل على اساسها في الدراسات العليا.

المادة /13/ تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره /3000/ ليرة سورية و/2700/ ليرة سورية للاستاذ المساعد و 2400 ليرة سورية للمدرس و2100 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية وتحدد بمبلغ 4200 ليرة سورية للاستاذ و3900 ليرة سورية للاستاذ المساعد و3600 ليرة سورية للمدرس و3000 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية اذا تمت خارج مقر الجامعة في

محافظة اخرى على الا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على 300000 ليرة سورية في كل فصل .

المادة /14/ يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لاول مرة الى اللغة العربية التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ب 25000 ليرة سورية .

المادة /15/ لا يجوز ان يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافات وتعويضات بموجب احكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الاتية..

150بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية.

75بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية.

40 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.

المادة /16/ تحدد اجور المتعاقدين السوريين او العرب او الاجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الادارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الاتي..

أ/يعطى المتعاقد اجرا يعادل الحد الادنى لاجر الشهادة المتعاقد على اساسها وفق الجداول الملحقة بقانون العاملين الاساسي في الدولة رقم /50/لعام /2004/مضافا اليه زيادة مقدارها 5 بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط الا يتجاوز اجر المتعاقد..سقف راتب الاستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على الموءهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية .

سقف راتب الفئة الاولى المحدد في القانون الاساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير او الاجازة الجامعية او ما يعادلهما.

ب/اذا كان المتعاقد معه من السوريين من اصحاب المعاش يحدد اجره وفق الاسس المبينة اعلاه ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من اجر مضافا اليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة /أ/ السابقة حسب الحال.

ج/تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين او العرب او الاجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة /17/مع مراعاة احكام المادة /112/من قانون تنظيم الجامعات تحدد اجور اعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والاجانب وفق الاتي..

أ/يمنح عضو هيئة التدريس اجرا يعادل الحد الادنى للوظيفة المعين على اساسها وفق الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات مضافا اليه زيادة مقدارها /5/بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي على الا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على اساسها وفق الجدول المذكور اعلاه.

ب/تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين او الاجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة /18/ تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة ب/5/ بالمئة.

المادة /19/ تخصص نسبة /10/ بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والاعانات المذكورة في البندين /15/ و /16/ من المادة /149/ من قانون تنظيم الجامعات وفق المقادير والنسب والاسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

المادة /20/أ/ تصرف النفقة الناجمة عن المواد /1/ و /2/ و /5/ و /6/و/13/ و/15/ و/18/و /19/من الموارد الذاتية للجامعة .

ب/تصرف النفقة الناجمة عن المواد /4/ و /8/ و/9/ و /11/ و /12/ و/14/ و/16/ و/17/ من اعتمادات الموازنة العامة .

ج/تصرف النفقة الناجمة عن المادتين /3/ و /7/ من الموارد الذاتية بالنسبة لاعضاء الهيئة التعليمية ومن اعتمادات الموازنة العامة لغيرهم.

المادة /21/ يلغى المرسوم رقم /86/ لعام /2007/.

المادة /22/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد نافذا بدءا من

اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق ل4-11-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار