بدأت مراكز الاتحاد السوري لشركات التأمين اعتباراً من بداية الشهر الجاري تطبيق التعرفة الجديدة المعدلة للتأمين الإلزامي للسيارات السورية وغير السورية ضمن الأراضي السورية مع رفع حدود التزامات شركات التأمين بالتعويض عن حوادث السير وفقاً لما ورد في المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 1910 للعام الجاري.
وأوضح الاتحاد أنه تم رفع التعويضات المقدمة من شركات التأمين حيث أصبح تعويض الوفاة 2 مليون و500 ألف ليرة عن كل حالة وفاة للورثة الشرعيين وبالنسبة لتعويض العجز الدائم بات ما يعادل “نسبة العجز المقررة مضروبة بـ 2 مليون و500 ألف ليرة للمصاب الواحد”.
ووفقا للبيان فقد تم رفع التعويض عن الحمل المتكون لدى المراة ليصبح 300 ألف ليرة عن كل حمل وتعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر ليكون 50 ألف ليرة شهريا لأول ثلاثة أشهر و25 ألف ليرة شهريا للأشهر المتبقية كما أصبحت نفقات العلاج والتداوي الفعلية الناجمة عن الحوادث 750 ألف ليرة بحد أقصى لكل متضرر وتعويض الأضرار المادية للغير 3 ملايين ليرة بحد أقصى للمتضرر الواحد.
وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن لأصحاب المركبات المؤمنة تعديل التغطيات لعقودهم بموجب ملاحق تعديل نظامية ضمن مراكز الاتحاد السوري لشركات التأمين دون الحاجة لإحضار براءة ذمة جديدة من المرور لزوم التعديل.
وكان مدير عام المؤسسة السورية للتأمين المهندس إياد زهراء أعلن في تصريح سابق لمندوب سانا عن تعديل آلية التسعير المعمول بها بنظام الشرائح في عقود التأمين التكميلي للسيارات لتصبح 5ر3 بالمئة بدءاً من السيارات تحت عمر الخمس سنوات ومراعاة بدل القدم مع ازدياد عمر المركبات.
رقم العدد: 4642