تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة.
https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/09/4-170.jpg 660w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” width=”300″ height=”177″>واستهل رئيس مجلس الشعب الجلسة بالحديث عن المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بمنح عفو عام مؤكداً أن المرسوم يشكل “حافزاً كبيراً لنا كي نعزز إيماننا بهذا الوطن وقيادته ودافعاً إضافياً كي يكون أداؤنا أكثر جدوى في خدمة هذا الشعب” مشيراً إلى أن المرسوم تعبير عما تتميز به سورية من تسامح وتعال على الجراح.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة 132 مادة ناقش المجلس عدداً منها ووافق عليها بما في ذلك الفصل الثاني وهو التتبعات القضائية في حالة الجرم الناشئ عن العمل إذ لا يجوز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون كما يستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي في الجرائم غير الناشئة عن العمل.
وفي الفصل الثالث في الملاحقة المسلكية تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية وتسقط الدعوى المسلكية المرتبطة بجرم جزائي بانقضاء ثلاث سنوات على اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية بينما تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين النافذة.
https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/09/3-194-110×75.jpg 110w, https://www.sana.sy/wp-content/uploads/2019/09/3-194.jpg 660w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” width=”300″ height=”205″>وفي المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة ويقدم طلب إعادة الاعتبار إلى الجهة التي فرضت العقوبة.
كما وافق المجلس على الباب الخامس من القانون المتضمن تنفيذ أحكام مجلس الدولة والباب السادس المتضمن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع والفصل الأول اللجان المختصة التشكيل والاختصاص ويتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات ويرأس كل إدارة منها مستشار ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة.
وتوقف أعضاء المجلس عن مناقشة مواد القانون عند المادة 72 على أن يستكملوا مناقشته وإقراره في جلسة لاحقة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء.
رقم العدد:4348