أصدر مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية الخاصة بتطبيق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية.
ووفق قرار المجلس الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم تعد الدورة الصيفية جزءا من العام الدراسي ويحق للطالب المستجد أو الراسب الدخول إلى الدورة الامتحانية الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على 8 كما تحتسب الدورة الصيفية من مدد الحرمان للطالب المعاقب وتحتسب في حساب الخريج الأول.
ولا تحتسب المقررات الإدارية التي يتم تحميلها للطالب لمدة عام من ضمن المقررات الـ 8 المؤهلة للدخول إلى الدورة الصيفية وتحتسب بعد انتهاء الدورة الصيفية في تمديد وضعه (راسب ومترفع وناجح ومستنفد) أما إذا كانت المقررات التي يحملها الطالب مقررات إدارية حتى التخرج فتحتسب في هذه الحالة جميع المقررات (سواء كانت إدارية أو غير إدارية) من ضمن المقررات الـ 8.
ووفق القرار لا يحق للطالب المستنفد (المشمول بأحكام المرسوم رقم 69 للعام 2019 من غير العسكريين) الدخول إلى الدورة الصيفية.
ويحق للطالب من داخل الجامعة والمتبقي له دورة فصلية واحدة فقط وكان قد أوقف تسجيله بالفصل الأول إلغاء ايقاف التسجيل للاستفادة من المرسوم رقم 69 لعام 2019 ان رغب بذلك.
ويخضع الطالب حسب القرار للقواعد العامة بخصوص تعديل وضعه الجامعي في أي دورة امتحانية ويستفيد من المساعدات الامتحانية في هذه الحالة كما يحق للطالب الاستفادة من المساعدة الامتحانية إذا كانت تؤدي إلى دخوله الدورة الصيفية.
وتضمن القرار أيضا العديد من الأحكام الأخرى المتعلقة بالحالات التي يسمح للطالب فيها بالدخول إلى امتحان الدورة الصيفية والحالات التي لا يسمح له بالدخول فيها إلى امتحان هذه الدورة إضافة إلى مجموعة من الأحكام الأخرى يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
وكان مجلس التعليم العالي أصدر في آب الماضي قرارا أكد بموجبه تطبيق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية على جميع الطلاب المستجدين والقدامى بدءاً من العام الدراسي 2018-2019.
وتقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين وتجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها فيه فقط كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات
رقم العدد: 4260