الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) ومقرها مدينة دمشق.

وفيما يلي نص القانون :

                       القانون رقم (12)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-9-1440 هجري الموافق 16-5-2019 ميلادي.

                        يصدر ما يلي :

المادة /1/

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان .

الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان .

الشركة: الشركة العامة للدراسات الهندسية.

الشركتان: الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.. الشركة العامة للدراسات المائية.

المادة /2/

1- تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى (الشركة العامة للدراسات الهندسية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة دمشق .

2- تحدث فروع للشركة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها.

المادة /3/

1-تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركتين في الحقوق والالتزامات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وفي عقود المشاريع للشركتين قيد التنفيذ أو المشاريع الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

2-تخضع الشركة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته.

المادة /4/

تقوم الشركة بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة وتقوم في نطاق اختصاصها بمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشاريع المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل سورية أو خارجها وتتولى الشركة بوجه خاص المهام الآتية:

1/ إعداد الدراسات (الفنية والاقتصادية) للمشاريع وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها واختيار أفضل الطرق لتنفيذها.

2/ القيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشاريع القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي بما يتلاءم والتطور التقني وإعداد أضابير كاملة لها.

3/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية من حيث توخيها السلامة والدقة والتزامها اقتصادية الأعمال واجتناب المبالغة والإسراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصلاحيتها لتوضع في التنفيذ.

4/ القيام بمراقبة الصنع والإشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات الاستلام الأولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعاتها ووفق أسس تحدد مفهوم والتزامات كل من المكاتب الاستشارية وجهات الإشراف على التنفيذ.

5/ الحصول على براءات الصنع والتصاميم التفصيلية للتقنية المتطورة واستثمار حقوق الملكية الصناعية والتجارية للمشاريع الداخلة في اختصاصها.

6/ تقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة والاشتراك في التحكيم الفني.

7/ تدريب المهندسين والفنيين في نطاق أعمالها ومهامها وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة.

8/ متابعة التطورات الحاصلة في ميادين الصناعات والمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ونشاطاتها.

9/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشاريع للتنمية الزراعية والاجتماعية.

10/ إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة.

11/ تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري والسدود والإشراف على تنفيذها.

12/ القيام بالمهام الأخرى التي تدعو الحاجة إليها ويقرها مجلس إدارة الشركة في مجال اختصاصها.

المادة /5/

يعد العاملون الدائمون في الشركتين منقولين حكماً إلى الشركة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة /6/

يحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره (1.450.000.000) ل.س مليار وأربعمئة وخمسون مليون ليرة سورية ويغطى وفقاً للآتي:

1/قيمة الموجودات الثابتة التي آلت اليها من الشركتين.

2/ الأموال التي تخصصها الدولة لهذه الغاية.

المادة /7/

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلزام الجهات العامة في الدولة بالتعاقد مع الشركة للدراسة والإشراف أو التدقيق والإشراف أو الإشراف على المشاريع الواردة في الخطط السنوية المعتمدة والتي تدخل في اختصاص الشركة.

المادة /8/

تنقل إلى الشركة الاعتمادات المقررة للشركتين (الجارية..الاستثمارية) من الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة للشركتين اعتمادات لموازنة الشركة.

المادة /9/

تعد الميزانية الختامية للشركتين في 31-12-2018 أساساً في القيد الافتتاحي للشركة وتضم جميع الموجودات والمطاليب.

المادة /10/

تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.

المادة /11/

تخصص مكافأة للعاملين والخبراء المتعاقدين مع الشركة الذين يسهمون في إنجاز (الدراسات.. التدقيق.. الإشراف) بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة اثنان بالمئة من قيمة العقود المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة /12/

يلغى المرسوم رقم 2805 تاريخ 31-12-1980 والقانون رقم 16 لعام 1983 والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون كافة.

المادة /13/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-9-1440هجري الموافق لـ22-5-2019 ميلادي.

                                       رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار