الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (26) لعام 2024 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لتحل محل المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ويهدف القانون إلى تنظيم عمليات تداول الدم ومشتقاته كمواد دوائية علاجية تتميز بأهمية إستراتيجية وبما يكفل درء المخاطر كافة في سياق استخدامها وتأمين توفرها وتوزيعها بشكل آمن ومضمون.

كما يهدف القانون إلى تطوير أداء المؤسسة باتجاه آفاق مستقبل الطب ولا سيما الخلايا الجذعية وصناعات طبية إستراتيجية تدعم الرعاية الطبية بكل مستوياتها.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (26)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18- 12- 1445 هـ الموافق لـ 24- 6- 2024 م.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

– القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

– الوزارة: وزارة الدفاع.

– الوزير: وزير الدفاع.

– المؤسسة: المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية.

– مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

– المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

– نقل الدم: علاج دوائي يتضمن جمع الدم أو أحد مشتقاته من شخص قادر طبياً وتحضيره ومن ثم نقله إلى مريض قيد العلاج.

– بنك الدم: مخبر متخصص بجمع الدم وتحديد الزمر الدموية وإجراء فحوصات سلامة الدم وفصل مشتقاته وحجرها وتخزينها قبل مرحلة نقل الدم.

– مشتقات الدم: جميع المكونات العضوية المكونة للدم والخلايا الجذعية للحبل السري.

– منتجات الدم: أي منتجات علاجية مستخرجة من الدم ومشتقاته.

– الفعاليات: بنوك الدم – المعامل.

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف والمهام

المادة 2 –

‌أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.

‌ب-  تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

‌ج-  تعمل المؤسسة كجهة حصرية لخدمات نقل الدم والإشراف على بنوك الدم في الجمهورية العربية السورية.

‌د-   يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إحداث فعاليات للمؤسسة ضمن نطاق عملها.

المادة 3 –

تهدف المؤسسة إلى توفير الدم ومشتقاته للمواطنين وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام السريري الأمثل وتطوير الصناعات الطبية لتأمين مستلزمات عملية نقل الدم ومنتجات الدم واحتياجات القطاع الصحي من المصول والأدوية الإسعافية.

المادة 4 –

تتولى المؤسسة المهام الآتية:

‌أ-   إصدار المعايير الوطنية لسلامة نقل الدم والإجراءات التشغيلية القياسية المعتمدة للفعاليات المرتبطة بها للعمل في بنوك الدم بما يتطابق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

‌ب-  استيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته لغايات علاجية أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي.

‌ج-  التعاون مع القطاع العام أو الخاص في مجال التصنيع الدوائي.

‌د-   عقد الاتفاقيات التي تحدد إطار التعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بعملها والجهات الدولية والإقليمية المماثلة من حيث الوظيفة والمهمة في مجالات البحث العلمي والتدريب وتشجيع التبرع الطوعي وتشغيل وتطوير بنوك الدم ضمن مشافي القطاع العام بما يخدم أهدافها ويطور من قدراتها الفنية والعلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ه-  شراء ما تحتاجه من الآلات والمواد الأولية اللازمة لتسيير أعمالها وتطوير إنتاجها.

‌و-   بيع الدم ومشتقاته وغيرها من المركبات والمواد التي تصنعها، وكذلك الأدوات والتوابع المتصلة باستعماله.

آلية التبرع بالدم:

المادة 5 –

تتزود المؤسسة بالدم اللازم لإنجاز مهامها بالطرق الآتية:

‌أ- التبرع من القادرين طبياً.

‌ب- تقديم الدم إلزاماً من القادرين طبياً من الفئات الآتية:

1- المدعوون لخدمة العلم.

2- طلاب الجامعات والمعاهد.

3- المواطنون الذين سيتم تعيينهم في الجهات العامة.

4- المتقدمون للحصول على إجازة السوق أو تجديدها.

5- أي فئة أخرى تتم إضافتها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

‌ج- شراء الدم أو مشتقاته لغايات علاجية أو للتصنيع الدوائي أو البحث العلمي مقابل مبلغ نقدي يحدده مجلس الإدارة.

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

المادة 6 –

يتولى إدارة المؤسسة:

‌أ- مجلس الإدارة.

‌ب- مدير عام.

المادة 7 –

يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم إذا كان من المدنيين ويسمى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.

المادة 8 –

‌أ-   يتألف مجلس الإدارة من:

– رئيس مجلس الإدارة                                              رئيساً

– المدير العام                                                         عضواً ونائباً

– مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية                         عضواً

–  معاون المدير العام                                               عضواً

–  مدير مديرية الشؤون المالية والتجارية في المؤسسة    عضواً

– ممثل عن وزارة الصحة                                            عضواً

– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            عضواً

– ممثل عن الإدارة العامة في الوزارة                           عضواً

– ممثل عن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري          عضواً

‌ب-  يسمي المدير العام أحد العاملين من الفئة الأولى أميناً للسر ومقرراً.

المادة 9 –

‌أ-   يصدر الوزير قراراً بتشكيل مجلس الإدارة.

‌ب- يجتمع المجلس دورياً كل شهرين، وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

‌ج- لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية أعضائه.

‌د- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجّح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.

‌ه- لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

‌و- تصدّق قرارات المجلس من الوزير.

المادة 10 –

يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية:

‌أ- وضع سياسات المؤسسة والخطط السنوية.

‌ب- وضع قواعد وأساليب العمل للمؤسسة بما ينسجم مع مصلحتها ويحقق أهدافها.

‌ج- اقتراح إحداث فعاليات في المؤسسة ضمن نطاق عملها.

‌د- اقتراح الأنظمة الخاصة بعمل المؤسسة.

‌ه- إقرار الميزانية الختامية والقوائم المالية للمؤسسة وفعالياتها.

‌و- إقرار تعديل رأس مال المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية.

‌ز- اقتراح تصديق اتفاقيات التعاون التي تبرمها المؤسسة من أجل التطوير التقاني والفني.

‌ح- اقتراح التعاون مع القطاع الخاص أو المشترك في مجال عمل المؤسسة.

‌ط-  في حال وجود نزاع يحق له إقرار المصالحة والتسوية والموافقة على التحكيم بحسب مصلحة المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ي- إقرار التقرير السنوي لنشاط المؤسسة والترويج للتبرع بالدم.

المادة 11 –

يُعيّن المدير العام بمرسوم إذا كان من المدنيين، ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.

المادة 12 –

يُعد المدير العام عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويُمثل المؤسسة أمام القضاء والغير، ويتولى على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام الآتية:

‌أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

‌ب- إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة.

‌ج- ممارسة كافة الصلاحيات المحددة بالأنظمة النافذة.

المادة 13 –

يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان من المدنيين ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.

الفصل الرابع

مالية المؤسسة

المادة 14 –

يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ /5,000,000,000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية ويُغطى من:

‌أ- قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها.

‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة.

‌ج- الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة.

المادة 15 –

تتكون موارد المؤسسة من:

‌أ- صافي الأرباح التي تحققها المؤسسة.

‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة كمساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات المؤسسة.

‌ج- الاحتياطات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في المؤسسة.

‌د- أقساط الاهتلاكات لموجودات المؤسسة.

‌ه- القروض والتسهيلات الائتمانية.

‌و- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ز- أي إيرادات أخرى وفق الأنظمة النافذة من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي السوري.

المادة 16 –

تستخدم المؤسسة مواردها لتمويل أعمالها ونشاطاتها وفق خططها المعتمدة وتغطية نفقاتها وفق أحكام قانون عقود وزارة الدفاع رقم (2) لعام 2022 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم /9333/ لعام 2022 المتضمن دفتر الشروط العامة والتعليمات التنفيذية لقانون عقود الوزارة وتعديلاته.

المادة 17 –

توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بنسبة /50%/ لرأسمال المؤسسة ونسبة /50%/ لحساب صندوق الدين العام.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية وختامية

المادة 18 –

‌أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم.

‌ب- يجوز إشغال الوظائف الواردة في الملاك العددي للمؤسسة من قبل العسكريين من ذوي الرتب والمؤهلات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 19 –

يصدر بقرار من الوزير:

‌أ-   النظام الداخلي للمؤسسة.

‌ب-  نظام الاستثمار.

المادة 20-

‌أ- تطبق على العاملين أو الموظفين في المؤسسة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

‌ب- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي رقم /2/ لعام 2005.

المادة 21 –

يُعدّ العاملون الدائمون في المؤسسة منقولين حكماً إلى المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع أما المتعاقدون والمؤقتون والموسميون فيستمرون بالعمل لدى المؤسسة المحدثة لحين انتهاء عقودهم ما لم تمدد أو تجدد أصولاً.

المادة 22 –

تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر العمل بالأنظمة النافذة حتى صدور الأنظمة الجديدة.

المادة 23 –

يُلغى المرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته، والقانون رقم (20) لعام 2007.

المادة 24 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في  26 / 12/ 1445 هجري الموافق لـ 2 / 7 / 2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار