الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية”

بهدف تطوير عمل الشركات الإنشائية العامة وإعادة هيكلتها وفق مسار متكامل يحقق الاستثمار الأمثل لإمكاناتها البشرية والمادية ويقلل من الهدر، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (98) لعام 2024 القاضي بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” لتحل محل كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية”، في كل ما لهما من حقـوق ومـا عليهما من التزامات.

ويأتي إحداث الشركة الجديدة ضمن إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبغية التوظيف الصحيح للخبرات الفنية المتخصصة والآليات والمعدات النوعية، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لمقرات الشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولتبقى هذه الشركات الذراع الفني التنفيذي للدولة المتخصص بتنفيذ المشاريع الكبيرة والنوعية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم ( 98 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان.

الوزير: وزير الأشغال العامة والإسكان.

الشركة: الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

المدير العام: مدير عام الشركة.

الفصل الثاني

الإحداث والهدف

المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، مقرّها مدينة حماة وترتبط بالوزير.

المادة 3- تعمل الشركة بصفة مقاول بضمانة الدولة وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك والمحددة في هذا المرسوم وأحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 4-

أ- تحل الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية”، وذلك في كل ما لهما من حقوق ومـا عليهما من التزامات.

ب- يحل اسم” الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” محل اسم كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية” أينما وردا في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة.

المادة 5- يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

أ-تنفيذ بنية تحتية متطورة للجهات العامة تعزّز الاستدامة البيئية في استغلال الموارد والقدرات المحلية بكفاءة.

ب- الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية المتاحة من كافة الاختصاصات في قطاع البناء والتشييد.

ج- الاستفادة القصوى من الآليات الهندسية والمراكز الإنتاجية.

د- التكامل والتنسيق بين الشركات الإنشائية القائمة مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

الفصل الثالث

اختصاصات ومهام الشركة

المادة 6- تتولى الشركة اختصاصات أعمال المقاولات الإنشائية والأشغال العامة داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها لإنشاءات الطرق والموانئ والمطارات والجسور وأعمال التجويف والسدود كالآتي:

أ- نشاط أشغال الطرق والجسور.

ب- نشاط أشغال المشاريع المائية.

المادة 7-

أ- تتولى الشركة على المستوى الإشرافي المهام الآتية:

  1. وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وفروعها، ومراقبة أدائها وإقرار الخطط التنفيذية المعدة من قبلها ومتابعة تنفيذها.
  2. إعداد الدراسات والبحوث في مجال تطوير أنشطة وأعمال الشركة التي يقتضيها تحقيق أغراضها.
  3. إتاحة المعلومات والإحصاءات لقطاعي الإنشاءات والمقاولات.
  4. إعداد تقرير سنوي عـن واقـع عمل الشركة يتضمن كامل الأعمال الإنشائية المتعلقة باختصاصاتها.
  5. متابعة جاهزية آلياتها ومراكزها الإنتاجية.

ب- تتولى الشركة على المستوى التنفيذي المهام الآتية:

  1. تنفيذ أشغال إنشاء الطرق والجسور وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها.
  2. تنفيذ أشغال المشاريع المائية وشبكات الري ومياه الشرب والصرف الصحي والسدود واستصلاح الأراضي وصيانتها والأعمال التابعة لها أو المرتبطة بها.
  3. صناعة مواد البناء التي ترتبط بأعمالها.
  4. عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة مباشرة بتنفيذ مشاريعها.
  5. مشاركة الوزارة في إعداد دراسات التخطيط المتكامل لتأمين احتياجاتها من المشاريع والآليات الهندسية والتجهيزات.

الفصل الرابع

البنية التنظيمية للشركة

المادة 8-

أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومجلس تنفيذي ومدير عام.

ب- يخضع تشكيل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي وتعيين المدير العام والمهام والصلاحيات والاختصاصات التي يمارسونها لأحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته.

الفصل الخامس

رأس مال الشركة

المادة 9-

أ- يحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره /52.000.000.000/ ل.س اثنان وخمسون مليار ليرة سورية.

ب- تتكون عناصر رأس مال الشركة مما يلي:

1- صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من كل من الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للمشاريع المائية، وقيمة الاستثمارات الخاصة بهما.

2- أنصبة الدولة في رؤوس أموالها.

3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

ج- تتكون موارد الشركة من:

1- صافي أرباحها.

2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة.

3- القروض والتسهيلات الائتمانية.

4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.

5- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.

6- مبيعات الأصول الثابتة.

المادة 10-

أ- تعد الميزانية الختامية لكل من الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للمشاريع المائية الموقوفتين بتاريخ نفاذ هذا المرسوم أساساً للقيد الافتتاحي للشركة.

ب- يعتبر مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكــل من الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للمشاريع المائية اعتمادات للشركة، وتصـدر بقرار من وزير المالية.

ج- تحمّل على الحسابات الختامية للشركة لعام 2024 النفقات المصروفة الجارية والاستثمارية والإيرادات المحصلة في كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية” اعتباراً من 1-1-2024 وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 11- تشكل بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن وزارتي الأشغال العامة والإسكان والمالية، والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية” لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة 12- يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية” وذلك لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمـة جديدة بديلة عنها.

المادة 13- يصدر الهيكل الوظيفي للشركة المحدثة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 14- ينعقد مجلس الإدارة للشركة برئاسة الوزير حصراً عند إقرار الميزانية الختامية والموازنتين التقديرية والاستثمارية.

المادة 15- يعد العاملون الدائمون في كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية” منقولين حكماً إلى الشركة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندوبون، فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

المادة 16- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم، تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته.

المادة 17- يلغى المرسوم رقم (167) لعام 2003، والمرسوم رقم (168) لعام 2003.

المادة 18- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1-11-1445 هجري الموافق لـ  9-5-2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار