أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم (186) لعام 1961، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع، يعاون وزير الإعلام في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر، كما يشكل في الوزارة مجلس استشاري يتكون من الوزير رئيساً ومعاونه نائباً للرئيس وعضوية المديرين العامين للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمؤسسة العربية للإعلان والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومدير الاتصال والدعم التنفيذي بالوزارة (عضواً وأميناً للسر).
ويجوز للوزير الاستعانة بمن يراه مناسباً كاستشاريين من العاملين في الوزارة ومؤسساتها أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء، لحضور اجتماعات المجلس الاستشاري الذي يتولى متابعة الأداء الإعلامي الوطني بجميع مكوناته، وتقديم المشورة الإعلامية والفنية لخدمة الخطاب الإعلامي وتطويره والإسهام في وضع خطط وبرامج تصويب الأداء، بما يسهم في تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تعدها الوزارة ومؤسساتها.
وتشكل في الوزارة بقرار من الوزير اللجنة الوطنية للدراما، وتكون برئاسة معاون الوزير المختص، ويتم اختيار أعضائها من الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي والتلفزيوني والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية في القطاع العام والاتحادات والنقابات، وتتولى مهام عدة، منها تلقي النصوص والأعمال الدرامية الواردة إلى الوزارة والمراد إنتاجها أو بيعها أو تصديرها، وتقييم ومشاهدة الأعمال الدرامية الواردة إلى اللجنة، والإقرار النهائي لصلاحية إنتاجها بعد تلقي نتائج تقييمها من القراء، والنظر في الكتب والتعهدات المكتوبة والاعتراضات المقدمة من شركات الإنتاج الدرامي بخصوص رفض أو تعديل النصوص أو الأعمال، ومنح إذن التصدير للأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية بعد إقرارها نصاً ومشاهدةً، وتقييم الأعمال الدرامية المنتجة خارجياً ومدى صلاحية عرضها محلياً.
وتتمثل الجهات العامة المرتبطة بالوزارة بـ “الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العربية للإعلان، ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع، والمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ومعهد الإعداد الإعلامي، والمعهد التقاني للإعلام والطباعة”، وتشرف الوزارة على عمل هذه الجهات وترسم السياسات العامة الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجية والتعليمية والتدريبية لهذه الجهات.
وتمنح الوزارة التراخيص والاعتمادات لكل من “وسائل التواصل السمعي والبصري، والمطبوعات الدورية وغير الدورية، ووسائل التواصل على الشبكة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووكالات الأنباء، والمكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الخارجية، ومراكز التدريب الاعلامي، ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي، وشركات الخدمات الإعلامية، ودور الطباعة والنشر، والخدمات التي تقدم للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية، والتقييم الفكري للكتب والمخطوطات وإجازة تداولها وتصديرها، وجميع الوسائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام”.
وتشرف الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة على تدريب الإعلاميين في الوحدات التنظيمية التابعة لهذه الجهات والتي تقوم بمهام المكاتب الإعلامية لديها، ويعد جميع العاملين الدائمين في الوزارة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961 وتعديلاته منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من الوزير.
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أشار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مجلس الشعب مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوح،
والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.