أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7-م.و للعام الجاري بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات بما يعادل 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات.
ووفقاً لقرار المركزي فإن تحديد الحد الأدنى المذكور يأتي في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بالبيوع في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكاتب بالعدل مع الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
ويبدأ سريان العمل بالقرار اعتباراً من 25 الشهر الجاري.
وفي بيان له أشار المركزي إلى أن صدور هذا القرار يتزامن مع التعميم الصادر عنه بخصوص رفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين ليصبح بمبلغ خمسة ملايين ليرة لكل السحوبات وعشرة ملايين ليرة بالنسبة للبيوع العقارية بما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كل المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.