أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من القرارات المتعلقة بالفعاليات التجارية والمواد والسلع التي تقدمها في الأسواق وآلية متابعة المخالفين لأحكام هذه القرارات وفق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
ووفق أحد القرارات التي حصلت سانا على نسخة منها يجب أن يلتزم أصحاب المحال التي تتعامل ببيع الفروج بالذبح في المسالخ الفنية والبلدية المعتمدة أصولاً وعرض المذبوحات ضمن واجهة مبردة وبشروط فنية وصحية وأن يتم نقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزائه من المسالخ إلى أماكن التوزيع والبيع بأقفاص نظيفة وضمن سيارات مغلقة ومبردة.
كما أشار القرار إلى أن نقل وتوزيع الأسماك الطازجة أو المثلجة يتم ضمن أوعية بلاستيكية أو معدنية بواسطة سيارة مغلقة ومبردة وذات صندوق معدني في حين يتم نقل الأسماك الحية ضمن أحواض معدنية أو زجاجية نظيفة ومعبأة بمياه نظيفة وحظرت الوزارة على ناقلي وموزعي الفروج وضعه أمام المحلات والمطاعم المغلقة إضافة إلى منع عرض وبيع وحفظ الأسماك إلا ضمن مجمدات أو برادات ذات واجهة زجاجية وضمن أوعية تحوي ثلجاً إضافة إلى ضرورة حيازة الفواتير اللازمة أثناء عملية النقل.
كما تضمن القرار تحديد عدد من الشروط الواجبة والمحظورات لمزاولي مهنة بيع اللحوم الحمراء بالمفرق حيث حظر القرار عليهم فرم أو تقطيع اللحم بشكل مسبق والتعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ المعتمدة إضافة لمنع حيازة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري في حين سمح بنقل اللحوم الحمراء ضمن المحافظة وفق عدد من الشروط.
ووفق قرار آخر يحظر على الحرفيين من باعة المأكولات وأصحاب المحلات والمطاعم التصنيع اليدوي للمقبلات والصلصات التي يدخل فيها البيض النيء ويجب التأكد من مطابقة المقبلات المذكورة للمواصفات القياسية والقواعد الصحية.
وحدد قرار آخر مواصفات سيخ الشاورما لدى كل المطاعم والمحال على ألا يتجاوز وزن السيخ 50 كغ وطوله 75 سم وبقطر 40 سم إضافة لضرورة حيازة الفواتير النظامية للحوم والإعلان عن نوعية اللحم المعروض وأسعار المبيع وعدم الامتناع عن بيع الشاورما بالوزن.
وحظر قرار آخر وضع أي تعبير على الأغذية والمواد المخصصة لمرضى السكري يدل على أن لها هدفاً علاجياً أو مخصصة لمعالجة مرض معين وضرورة أن تتضمن بطاقة البيان الخاصة بالعبوات عبارة تحقق متطلبات المواصفة القياسية السورية رقم 2128 لعام 1999.
وشددت الوزارة في جميع القرارات المذكورة أعلاه على أنه يعاقب مخالفو أحكام هذه القرارات بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.