أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم (28 م و) الذي يقضي بالتزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
ووفقاً للقرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم يتوجب دفع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة سورية عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات ودفع مبلغ لا يقل عن 1 مليون ليرة سورية عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي.
وأشار القرار إلى وجوب تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع آنفة الذكر للعقارات السكنية والتجارية والأراضي والمركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (5 م و) يبين أنه في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع) يمكن تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا وعند تعدد المشترين يمكن تسديد الثمن أو جزء منه من أحدهم أو من ينوب عنه في حساب واحد من المالكين أو أكثر.
ويبين القرار المذكور أن أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان سورياً أم من في حكمه أم غير سوري يمكنه فتح حساب مصرفي وفق القوانين والأنظمة النافذة وعلى المصارف العاملة تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات والاقتصار على الثبوتيات الأساسية اللازمة فيما يتوجب قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم خاص مرخص أصولاً.