يترتب على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات مسؤولية قانونية وقد يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى الحبس وغرامات مالية.
وزارة الداخلية أوضحت عبر بيان تلقت سانا نسخة منه المسؤولية القانونية المترتبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة أو التواصل مع صفحات مشبوهة وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة جرائم المعلوماتية.
ووفق بيان الوزارة تنص المادة 285 من قانون العقوبات على “من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت”.
فيما جاء في المادة 286 أولاً “يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة” وثانياً “إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل”.
وتنص المادة 287 من قانون العقوبات على “كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة”.
ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في حال ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة أو إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليه” وذلك حسب المادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأهابت وزارة الداخلية المواطنين رواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر والابتعاد عن التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أنها ستلاحق من يقدم على ارتكاب هذه الأفعال وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لأحكام المواد (287) (286) (285) من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.